قضاء الاعتكاف
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٥٬٩٣١ إلى ٥٬٩٤١
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه وقيل: يجب.
-
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى.
-
فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال.
-
وقال الشافعي: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه وكان متطوعا، فخرج فليس عليه قضاء، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه.
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
قال الشافعي: وكأن علم لك أن لا تدخل فيه،
-
فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة.
-
أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الائمة،
-
فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه.
-
وعن أحمد: أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه.
-
روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس فقال: اعتكف عنها وصم.
-
وروى سعيد ابن منصور: ان عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات.