إنعقاد الوقف
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٢٢ إلى ٢٣٬١٢٨
-
٣/٥٢١٣/٥٢١
ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:
-
١ - الفعل (٢) الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.
-
٢ - القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.
-
فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست
-
٣/٥٢٢٣/٥٢٢
وسبلت وأبدت.
-
والكناية: كأن يقول: تصدقت ناويا به الوقف.
-
أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول: " داري أو فرسي وقف بعد موتي " ، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد، كما ذكره الخرقي وغيره، لان هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لانه وصية.