فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنعقاد الوقف

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٢٢ إلى ٢٣٬١٢٨

  1. ٣/٥٢١٣/٥٢١

    ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:

  2. ١ - الفعل (٢) الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.

  3. ٢ - القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.

  4. فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست

  5. ٣/٥٢٢٣/٥٢٢

    وسبلت وأبدت.

  6. والكناية: كأن يقول: تصدقت ناويا به الوقف.

  7. أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول: " داري أو فرسي وقف بعد موتي " ، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد، كما ذكره الخرقي وغيره، لان هذا كله من الوصايا، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لانه وصية.