ضرب المتهم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٧١٩ إلى ٢٢٬٧٢٤
-
٣/٤٦٦٣/٤٦٦
ولا يحل حبس أحد بدون حق.
-
ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره.
-
فإن كان مذنبا أخذ بذنبه.
-
وإن كان بريئا أطلق سراحه.
-
ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته.
-
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين: أي المسلمين.