فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحداد على الميت

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٢٠١ إلى ٦٬٢٠٩

  1. ١/٥٠٧١/٥٠٧

    يجوز للمرأة أن تحد (٥) على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها،

  2. ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك، إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.

  3. لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.

  4. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب (٦) ،

  5. ولا تكتحل، ولا تمس طيبا،

  6. ولا تختضب، ولا تمتشط

  7. ١/٥٠٨١/٥٠٨

    إلا إذا ظهرت، تمس نبذة من قسط، أو اظفار (١) ".

  8. والاحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب.

  9. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه.