الاحداد على الميت
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٢٠١ إلى ٦٬٢٠٩
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
يجوز للمرأة أن تحد (٥) على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها،
-
ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك، إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.
-
لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
-
ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب (٦) ،
-
ولا تكتحل، ولا تمس طيبا،
-
ولا تختضب، ولا تمتشط
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
إلا إذا ظهرت، تمس نبذة من قسط، أو اظفار (١) ".
-
والاحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب.
-
وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه.