فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحضانة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٣٧٨ إلى ١٤٬٣٨٨

  1. ٢/٣٣٨٢/٣٣٨

    معناها: الحضانة مأخوذة من الحيض، وهو ما دون الابط إلى الكشح، وحضنا الشئ جانباه، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه،

  2. وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها.

  3. وعرفها الفقهاء: بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير، أو الصغيرة (١) ، أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يوذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بمسئولياتها.

  4. والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة، لان الاهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع.

  5. الحضانة حق مشترك: الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه، ويحفظه، ويقوم على شئونه، ويتولى تربيته.

  6. ولامه الحق في احتضانه كذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به " .

  7. وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الام تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب.

  8. ٢/٣٣٩٢/٣٣٩

    فإن لم تتعين الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الام فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه، لان الحضانة حق لها.

  9. وقد جاء في بعض الاحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا، فقد أصدرت محكمة جرجا في ٢٣ / ٧ / ١٩٣٣ ما يلي: " إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير " .

  10. وجاء في حكم محكمة العياط في ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٨: " إن تبرع غير الام بنفقة المحضون الرضيع لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع، بل يبقى في يدها ولا ينزع منها مادام رضيعا.

  11. وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته (١) ".