فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢، ٣ - العصبة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٨٦٩ إلى ٢٣٬٨٩٨

  1. ٣/٦٢٥٣/٦٢٥

    تعريفها: العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لابيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.

  2. وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والاب طرف آخر والاخ جانب والعلم جانب آخر والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم،

  3. فإذا لم يفضل شئ منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.

  4. والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  5. ٣/٦٢٦٣/٦٢٦

    " ألحقوا الفرائض بأهلها (١) فما بقي فلاولي رجل ذكر (٢) " .

  6. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والاخرة.

  7. اقرأوا ان شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

  8. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا (٣) فليأتني فأنا مولاه ".

  9. أقسامها: - تنقسم العصبة إلى قسمين:

  10. ١ - عصبة نسبية.

  11. ٢ - عصبة سببية.

  12. العصبة النسبية: العصبة النسبية أصناف ثلاثة:

  13. ١ - عصبة بنفسه.

  14. ٢ - عصبة بغيره.

  15. ٣ - عصبة مع غيره.

  16. العصبة بنفسه: هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى

  17. ٣/٦٢٧٣/٦٢٧

    الميت انثى وتنحصر في أصناف أربعة:

  18. ١ - البنوة وتسمى جزء الميت.

  19. ٢ - الابوة وتسمى بأصل الميت.

  20. ٣ - الاخوة وتسمى جزء أبيه.

  21. ٤ - العمومة وتسمى جزء الجد العصبة بغيره: والعصبة بغيره هي الانثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر،

  22. فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع: ١ - البنت أو البنات.

  23. ٢ - بنت أو بنات الابن.

  24. ٣ - الاخت أو الاخوات الشقيقات.

  25. ٤ - الاخت أو الاخوات لاب.

  26. فكل صنف من هذه الاصناف الاربعة يكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الارث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (١) .

  27. ٣/٦٢٨٣/٦٢٨

    العصبة مع الغير:

  28. - العصبة مع الغير هي كل انثى تحتاج في كونها عاصبة، إلى انثى اخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الاناث وهي: -

  29. ١ - الاخت الشقيقة أو الاخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.

  30. ٢ - الاخت لاب أو الاخوات لاب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.