الأجراء وغير المسلمين لا يسهم لهم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٨٦٤ إلى ١٨٬٨٧١
-
٢/٦٨١٢/٦٨١
وكذلك لا حق للاجراء الذين يصحبون الجيش للمعاش في الغنيمة،
-
وإن قاتلوا، لانهم لم يقصدوا قتالا،
-
ولا خرجوا مجاهدين، ويدخل فيهم الجيوش الحديثة، فإنها صناعة وحرفة.
-
وأما غير المسلمين من الذميين، فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في الحرب، وقاتلوا مع المسلمين.
-
فقالت الاحناف، وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه: يرضخ (٢) لهم، ولا يسهم لهم.
-
٢/٦٨٢٢/٦٨٢
ومروي عن الشافعي أيضا: يستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعينه،
-
فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وقال الثوري والاوزاعي: يسهم لهم.