الرجوع عن الإقرار
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤٠٥ إلى ٢٢٬٤٠٩
-
٣/٤٢٢٣/٤٢٢
ومتى صح الاقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له
-
٣/٤٢٣٣/٤٢٣
رجوعه عنه متى كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الناس.
-
أما إذا كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع: لقوله صلى الله عليه وسلم: " ادرأوا الحدود بالشبهات " .
-
ولما تقدم في حديث ما عز في باب الحدود.
-
وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الاقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد.