فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأجير العين المستأجرة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦٦٠ إلى ٢٠٬٦٦٢

  1. ٣/١٩٤٣/١٩٤

    ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة.

  2. فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا، حتى لا تضار الدابة.

  3. ٣/١٩٥٣/١٩٥

    ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو.