الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦٦٠ إلى ٢٠٬٦٦٢
ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة.
فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا، حتى لا تضار الدابة.
ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو.