الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٦٧١ إلى ٢٢٬٦٧٣
يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينة.
فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم
بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي.