تعارض البينتين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٦٧٤ إلى ٢٢٬٦٨٣
-
٣/٤٥٩٣/٤٥٩
وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه: فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.
-
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين ".
-
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة،
-
فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة،
-
فإن لم يأت بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه،
-
وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة.
-
فعن جابر، أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقام بينة.
-
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
-
أخرجه البيهقي ولم يضعف اسناده،
-
٣/٤٦٠٣/٤٦٠
وأخرج الشافعي نحوه.