فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٤ - الرد

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٩٦١ إلى ٢٣٬٩٧٩

  1. ٣/٦٣٦٣/٦٣٦

    تعريفه: يأتي الرد بمعنى الاعادة.

  2. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه، ويأتى بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه.

  3. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.

  4. أركانه: الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

  5. ١ - وجود صاحب فرض.

  6. ٢ - بقاء فائض من التركة.

  7. ٣ - عدم العاصب.

  8. رأي العلماء في الرد: لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.

  9. فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب

  10. ٣/٦٣٧٣/٦٣٧

    الفروض، ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب (١) .

  11. ومنه من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم (٢) .

  12. ومنه من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاب والجد، فيكون الرد على الثمانية الاصناف

  13. الآتية: ١ - البنت ٢ - بنت الابن ٣ - الاخت الشقيقة ٤ - الاخت لاب ٥ - الام ٦ - الجدة ٧ - الاخ لام ٨ - الاخت لام.

  14. وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.

  15. قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لان الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية،

  16. ولا يرد على الاب والجد لان الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الاب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.

  17. ٣/٦٣٨٣/٦٣٨

    وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثا سواه،

  18. فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على احد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الارحام فجاء نص المادة ٣٠ من القانون هكذا: " إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من

  19. النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام ".