فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من لا سهم له في الغنيمة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٨٤٥ إلى ١٨٬٨٦٣

  1. ٢/٦٨٠٢/٦٨٠

    تقدم أن شرط الاسهام في الغنيمة: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية.

  2. فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة،

  3. وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم.

  4. قال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الامة.

  5. وروى أبو داود، عن عمير قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  6. فأخبر أني مملوك، فأمر بي من خرثى المتاع: أي أردأه.

  7. وفي حديث ابن عباس: أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب: انه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أنه يحذيا (٢) من غنائم القوم.

  8. وعن أم عطية، قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنداوي الجرحى، ونمرض المرضى: وكان يرضخ لنا من الغنيمة.

  9. وأخرج الترمذي عن الاوزاعي مرسلا، قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر.

  10. والمقصود بالاسهام هنا الرضخ.

  11. وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يسأله عن خمس خلال أما بعد: فأخبرني: " هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟

  12. ٢/٦٨١٢/٦٨١

    وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟

  13. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ " فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه.

  14. ثم كتب إليه، فقال: " كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين (١) من الغنيمة، وأما يسهم، فلا.

  15. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، وأنت لاتقتلهم.

  16. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الاخذ لنفسه، ضعيف

  17. الوكاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم.

  18. وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك ".

  19. رواه الخمسة إلا البخاري.