اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٢٬٥٩٤ إلى ١٢٬٥٩٨
-
٢/٢٠٦٢/٢٠٦
من تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج " رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عقبة بن عامر.
-
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق بن راهويه، والاوزاعي.
-
وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وله نقلها عن دارها.
-
وقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر، والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.
-
وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج، واختلاف العلماء فيه، مفصلا.