فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقف على النفس

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٥٥ إلى ٢٣٬١٦٠

  1. ٣/٥٢٥٣/٥٢٥

    من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: عندي دينار. فقال له: " تصدق به على نفسك " (١) .

  2. ولان المقصود من الوقف التقرب إلى الله، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه، وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد، في الارجح عنه، وابن شعبان من المالكية وابن سريج من الشافعية وابن شبرمة وابن الصباع والعترة بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه تم على أولاده، لان الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله ووقفه بهذه الطريقة يحقق هذه المحافظة.

  3. ومنهم من منع ذلك لان الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والهبة.

  4. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

  5. ٣/٥٢٦٣/٥٢٦

    " سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير.

  6. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر.