فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما تجوز فيه المساقاة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٨٢٣ إلى ٢١٬٨٣٤

  1. ٣/٣٤٧٣/٣٤٧

    اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة.

  2. فمنهم من قصرها على النخل كداود، ومنه من زاد على النخل العنب كالشافعي، ومنهم من توسع في هذا كالاحناف، فعندهم

  3. تصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول في الارض ليس لقلعها نهاية معلومة، بل كلما جزت نبتت، وذلك كالكراث والقصب الفارسي.

  4. وإذا لم تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد. وتصح أيضا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئا فشيئا كالباذنجان.

  5. ولو دفع شخص لاخر رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم

  6. ٣/٣٤٨٣/٣٤٨

    بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة.

  7. وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت، كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الاصول غير النابتة كالمقاثي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها،

  8. وكذلك الزرع. وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول.

  9. قال في المغني: وتصح المساقاة على البعلي من الشجر، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي، وبهذا قال مالك.

  10. قال: ولا نعلم فيه خلافا.

  11. وظيفة المساقي: ووظيفة عامل المساقاة - كما قال النووي: أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر، واستزادته مما يتكرر كل سنة: كالسقي وتنقية الانهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك.

  12. وأما ما يقصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كل سنة. كبناء الحيطان وحفر الانهار فعلى المالك.