فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقسامه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٤٣٥ إلى ٢٣٬٤٣٩

  1. ٣/٥٦٦٣/٥٦٦

    والحجر ينقسم قسمين: الاول: الحجر لحق الغير مثل: الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء.

  2. فقد حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ وباع ماله في دينه - رواه سعيد بن منصور.

  3. والثاني: الحجر لحفظ النفس مثل: الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس.

  4. ٣/٥٦٧٣/٥٦٧

    الحجر على المقاس المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس.

  5. وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لان ماله مستحق للغرماء، فكأنه معدوم لا وجود له ويعرف الفقهاء: بأنه الشخص الذي كثر دينه ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه.