الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٦١٥ إلى ٨٬٦١٩
إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا، فليس عليهم إلا جزاء واحد.
لقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا، وهم محرمون؟
فقال: اذبحوا كبشا.
فقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.