الإكراه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٧٣٤ إلى ٢٢٬٧٤١
-
٣/٤٦٩٣/٤٦٩
تعريفه: الاكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا، والاسم منه الكره.
-
وفي الشرع: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الاذي الشديد أو الايلام القوي.
-
ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره.
-
ولافرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم.
-
قال عمر: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته.
-
وقال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني
-
كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به.
-
وقال ابن حزم: ولا يعرف له من الصحابة مخالف.