ثياب الإحرام
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٨٬١٨٥ إلى ٨٬٢٠٧
-
١/٦٥٧١/٦٥٧
ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام، إلى أن يجئ يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.
-
قال في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور: أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد،
-
وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا.
-
فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا.
-
معنى الافراد: والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: " لبيك بحج " ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج،
-
ثم يعتمر بعد أن شاء.
-
أي أنواع النسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع (١) .
-
فذهبت الشافعية إلى أن الافراد والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد، أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله.
-
والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
-
وقالوا - في التمتع والافراد - قولان: أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني أن الافراد أفضل.
-
وقالت الحنفية: القران أفضل من التمتع والافراد والتمتع، أفضل من الافراد.
-
وذهبت المالكية إلى أن الافراد أفضل من التمتع والقران.
-
وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران، ومن الافراد.
-
وهذا هو الاقرب إلى اليسر، والاسهل على الناس (٢) .
-
١/٦٥٨١/٦٥٨
وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه.
-
روى مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.
-
قال: " حلوا وأصيبوا النساء " ولم يعزم عليهم (١) ، ولكن أحلهن لهم.
-
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة، تقطر مذاكيرنا المني؟.
-
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: " قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا " فحللنا، وسمعنا، وأطعنا.
-
جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا، قاصدا أداء ما فرض الله عليه، من غير أن يعين نوعا من هذه الانواع الثلاثة، لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.
-
قال العلماء: ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه،
-
ولا قصد بقلبه، لاتمتعا ولاإفرادا، ولاقرانا، صح حجه أيضا.
-
وفعل واحدا من الثلاثة.