الجنايات
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٦٬٦٣٣ إلى ١٦٬٦٤٥
-
٢/٥٠٦٢/٥٠٦
الجنايات جمع جناية، مأخوذة من جني يجني بمعنى أخذ، يقال، جنى الثمر إذا أخذه من الشجر.
-
ويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به.
-
والمراد بالجناية في عرف الشرع: كل فعل محرم.
-
والفعل المحرم: كل فعل حظره الشارع ومنع منه، لما فيه من ضرر واقع على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال.
-
وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين.
-
(القسم الاول) ويسمى بجرائم الحدود.
-
(والقسم الثاني) ويسمى بجرائم القصاص.
-
وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية.
-
وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص.
-
ونبدأ بتمهيد في وجهة الاسلام في المحافظة على الاسلام متبعين ذلك بالكلام
-
عن القصاص بين الجاهلية والاسلام،
-
ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها.
-
وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة ١٠ من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة، أو الاشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن.