إدراك الصيد حيا
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٧٥ إلى ٢١٬٥٨٦
-
٣/٣١٥٣/٣١٥
إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومريئه ان تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون زكاة.
-
أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، فإنه يحب في هذه الحال ذكاته، ولا يحل بدونها.
-
وجود الصيد ميتا بعد إصابته: إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده
-
بعد ذلك ميتا، فإنه يكون حلالا بشروط ثلاثة: الاول: أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق.
-
روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " .
-
٣/٣١٦٣/٣١٦
الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر.
-
فعن عدي قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل " .
-
وفي رواية للبخاري: " إنا نرمي الصيد فتقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه.
-
قال: يأكل إن شاء ".
-
الثالث: أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع.
-
فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن " .
-
أخرجه مسلم.