النهي عن التمائم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٠٥٠ إلى ٦٬٠٧٢
-
١/٤٩٥١/٤٩٥
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم.
-
١ - فعن عقبة بن عامر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من علق تميمة فلا أتم الله له.
-
ومن علق ودعة فلا أودع الله له " رواه أحمد والحاكم.
-
وقال: صحيح الاسناد.
-
والتميمة: هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الاسلام ونهى عنه.
-
ودعا رسول الله على من علق تميمة بعدم التمام، لما قصده من التعليق.
-
١ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه دخل على امرأته، وفي عنقها شئ معقود، فجذبه فقطعه.
-
ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
-
ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك " قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد
-
١/٤٩٦١/٤٩٦
عرفناها، فما التولة؟ قال: شئ يصنعه النساء يتحببن الى أزواجهن (١) .
-
رواه الحاكم وابن حبان وصححاه.
-
٣ - وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على
-
عضد رجل حلقة أراه قال: " من صفر " (٢) ، فقال: " ويحك ما هذه؟ " قال: من الواهنة.
-
قال " أما إنها لا تزيد إلا وهنا، انبذها عنك، فانك لومت وهي عليك ما أفلحت ابدا " رواه أحمد.
-
والواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها،
-
وقيل: مرض يأخذ في العضد.
-
وقد علق الرجل حلقة من نحاس، ظنا منه أنها تعصمه من الالم، فنهاه الرسول عنها، وعدها من التمائم.
-
٤ - وروى أبو داوود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من علق شيئا وكل إليه " .
-
هل يجوز تعليق الادعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، من همزات الشياطين وأن يحضرون فانها لن تضره " وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه،
-
ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه.
-
رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الاسناد.
-
وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد.
-
وذهب ابن عباس وابن مسعود، وحذيفة والاحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد: إلى أنه لا يجوز تعليق شئ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الاحاديث السابقة.