فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوكيل بالبيع

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٩٦٥ إلى ٢٠٬٩٧٢

  1. ٣/٢٣٥٣/٢٣٥

    ومن وكل غيره ليبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا أن يبيعه معجلا أن مؤجلا فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلا،

  2. فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكل، لان هذا يتنافي مع مصلحته فيرجع فيه إليه، وليس معنى الاطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل، قال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف شاء نقداأو نسيئة، وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن

  3. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    الناس بمثله وبنقد البلد وبغير نقده، لان هذا هو معنى الاطلاق.

  4. وقد يرغب الانسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش.

  5. هذا إذا كانت الوكالة مطلقة،

  6. فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولايجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل،

  7. فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد، أو قال بعه مؤجلا فباعه حالا صح هذا البيع.

  8. فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي، ويرى الاحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا (١) .