الاستئجار بالطعام والكسوة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦٤١ إلى ٢٠٬٦٥٠
-
٣/١٩٢٣/١٩٢
اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه قوم ومنعه آخرون، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال: " كنا عند النبي، صلى الله عليه وسلم، فقرأ " طسم " حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه " وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى.
-
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة، وجوزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم ... وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة ... ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الاجير بطعامه وكسوته: أن ذلك يكون على حسب المتعارف.
-
قالوا: ولو قال: احصد زرعي ولك نصفه، أو اطحنه أو
-
٣/١٩٣٣/١٩٣
اعصر الزيت، فإن ملكه نصفه الان جاز،
-
وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز، للجهالة.
-
إجارة الارض (١) :
-
ويصح استئجار الارض، ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء.
-
وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها، إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء.
-
فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الاجارة تقع فاسدة، لان منافع الارض تختلف باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير المزروعات في الارض، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه.
-
وقال داود: ليس له ذلك.