أنواع الإحرام
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٨٬١٦٦ إلى ٨٬١٨٤
-
١/٦٥٥١/٦٥٥
الاحرام أنواع ثلاثة:
-
١ - قران.
-
٢ - وتمتع.
-
٣ - وإفراد.
-
١/٦٥٦١/٦٥٦
وقد أجمع العلماء: على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة.
-
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.
-
فمنا من أهل بعمرة، ومنامن أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.
-
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
-
فأما من أهل بعمرة، فحل عند قدومه،
-
وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحل، حتى كان يوم النحر، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.
-
معنى القران (١) : أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا.
-
ويقول عند التلبية: " لبيك بحج وعمرة " .
-
وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.
-
أو يحرم بالعمرة، ويدخل عليها الحج قبل الطواف (٢) معنى التمتع: والتمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج،
-
ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
-
وسمي تمتعا، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج، في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده.
-
ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.
-
وصفة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية " لبيك بعمرة " .
-
وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع