فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطليق لغيبة الزوج

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٧٠٧ إلى ١٣٬٧١٨

  1. ٢/٢٩١٢/٢٩١

    التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد (١) ، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:

  2. ١ - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.

  3. ٢ - أن تتضرر بغيابه.

  4. ٣ - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.

  5. ٤ - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.

  6. ٢/٢٩٢٢/٢٩٢

    فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناء،

  7. فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق،

  8. وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.

  9. وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه.

  10. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.

  11. والتقدير بسنة قول عند الامام مالك (١) .

  12. وقيل: ثلاث سنين، ويرى أحمد: أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لانها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك في فصل سابق، واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنهما.