الاقرار حجة قاصرة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤١٠ إلى ٢٢٬٤١٤
-
٣/٤٢٣٣/٤٢٣
والاقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر.
-
فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز
-
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير.
-
فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الاخر فإن الاقرار لا يلزم إلا من أقر.
-
ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع.