فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاقرار حجة قاصرة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤١٠ إلى ٢٢٬٤١٤

  1. ٣/٤٢٣٣/٤٢٣

    والاقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر.

  2. فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز

  3. بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير.

  4. فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الاخر فإن الاقرار لا يلزم إلا من أقر.

  5. ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع.