الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٦٥٠ إلى ٢٢٬٦٥٣
وعند الحنابلة انه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لاحدهما عمل به،
فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة،
وإن كان بايديهما تحالفا وتناصفا فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه
شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده.