فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٦٥٠ إلى ٢٢٬٦٥٣

  1. ٣/٤٥٥٣/٤٥٥

    وعند الحنابلة انه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لاحدهما عمل به،

  2. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة،

  3. وإن كان بايديهما تحالفا وتناصفا فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه

  4. ٣/٤٥٦٣/٤٥٦

    شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده.