زكاة الحيوان
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٠٦ إلى ٤٬٤١١
-
١/٣٦٣١/٣٦٣
جاءت الاحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل، والبقر، والغنم، وأجمعت الامة على العمل.
-
ويشترط لايجاب الزكاة فيها: (١) أن تبلغ نصابا (٢) وأن يحول عليها الحول (٣) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام (٢) .
-
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة،
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
عاملة (١) أو غير عاملة.
-
لكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لانه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو.
-
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الامصار.