فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الحيوان

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٠٦ إلى ٤٬٤١١

  1. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    جاءت الاحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل، والبقر، والغنم، وأجمعت الامة على العمل.

  2. ويشترط لايجاب الزكاة فيها: (١) أن تبلغ نصابا (٢) وأن يحول عليها الحول (٣) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام (٢) .

  3. والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة،

  4. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    عاملة (١) أو غير عاملة.

  5. لكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لانه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو.

  6. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الامصار.