طواف الإفاضة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٥٣١ إلى ٩٬٥٤٩
-
١/٧٤٥١/٧٤٥
أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج،
-
وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه. لقول الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ولابد من تعيين النية له، عند أحمد.
-
١/٧٤٦١/٧٤٦
والائمة الثلاثة: يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه،
-
وإن لم ينوه نفسه.
-
وجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط.
-
ويرى أبو حنيفة: أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه.
-
وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة، وليست بركن.
-
ولو ترك الحاج هذه الثلاثة، أو واحدا منها، فقد ترك واجبا، ولم يبطل حجه. وعليه دم.
-
وقته: وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد،
-
ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف،
-
ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم،
-
وإن كان يكره له ذلك.
-
وأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر.
-
وعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، واختلفا في آخر وقته.
-
فعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر،
-
فإن أخره لزمه دم.
-
وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل.
-
ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة،
-
فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.