فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشهاد على الطلاق

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬١٦٣ إلى ١٣٬١٦٥

  1. ٢/٢٥٧٢/٢٥٧

    ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لان الطلاق من حقوق الرجل (١) ، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد.

  2. ٢/٢٥٨٢/٢٥٨

    وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الامامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق: " وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله " .

  3. فذكر الطبرسي: أن الظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق، وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق (١) :