البيع عند أذان الجمعة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٨٣٢ إلى ١٩٬٨٣٥
-
٣/٨٧٣/٨٧
البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام،
-
ولا يصح عند أحمد (١) لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم
-
٣/٨٨٣/٨٨
إن كنتم تعلمون) (١) .
-
والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة، ويقاس عليها غيرها من سائر الصلوات.