الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسألة ٢٠٬٣٩٨
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.