ما يكره فيها
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٤٨٠ إلى ٢١٬٤٨٥
-
٣/٣٠٢٣/٣٠٢
ويكره في الذكاة ما يأتي:
-
١ - أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته " .
-
٢ - وعن ابن عمر، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
-
٣/٣٠٣٣/٣٠٣
رواه أحمد.
-
٣ - كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق " .
-
وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ.