عقد الأمان
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٩٩٨ إلى ١٩٬٠١٠
-
٢/٦٩٤٢/٦٩٤
إذا طلب الامان أي فرد من الاعداء المحاربين قبل منه، وصار بذلك آمنا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه.
-
يقول الله سبحانه: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " (١) .
-
من له هذا الحق:
-
وهذا الحق ثابت للرجال والنساء، والاحرار والعبيد،
-
فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الاعداء يطلب الامان،
-
ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين إلا الصبيان والمجانين،
-
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من
-
٢/٦٩٥٢/٦٩٥
الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.
-
روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
قال: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم " .
-
وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: " قلت يارسول الله.
-
زعم ابن أم علي.
-
أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ ".