فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد الأمان

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٩٩٨ إلى ١٩٬٠١٠

  1. ٢/٦٩٤٢/٦٩٤

    إذا طلب الامان أي فرد من الاعداء المحاربين قبل منه، وصار بذلك آمنا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه.

  2. يقول الله سبحانه: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " (١) .

  3. من له هذا الحق:

  4. وهذا الحق ثابت للرجال والنساء، والاحرار والعبيد،

  5. فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الاعداء يطلب الامان،

  6. ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين إلا الصبيان والمجانين،

  7. فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من

  8. ٢/٦٩٥٢/٦٩٥

    الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.

  9. روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  10. قال: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم " .

  11. وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: " قلت يارسول الله.

  12. زعم ابن أم علي.

  13. أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ ".