كفارة النذر
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٤٤٩ إلى ١٩٬٤٥١
-
٣/٤٢٣/٤٢
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.
-
روى عقبة بن عامر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
-
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.