الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسألة ٢١٬٧٢٥
ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق، كما يرى جمهور العلماء.