فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الصيد بالجوارح

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٦٠ إلى ٢١٬٥٧٠

  1. ٣/٣١٣٣/٣١٣

    والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب غيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية:

  2. ١ - تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا زجر.

  3. ٢ - أن يمسك على صاحبه بترك الاكل من الصيد،

  4. فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده، ففي حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني

  5. ٣/٣١٤٣/٣١٤

    أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه ".

  6. ٣ - أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها،

  7. وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد،

  8. فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولاإغراء من الصائد فلا يجوز صيده،

  9. ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لانه صاد لنفسه من غير إرسال وإمسك عليها ولا صنع

  10. للصائد فيه فلا ينسب إليه، لانه لا يصدق عليه الحديث المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة ... إلخ " فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك.

  11. وقال عطاء والاوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما.