شروط الصيد بالجوارح
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٦٠ إلى ٢١٬٥٧٠
-
٣/٣١٣٣/٣١٣
والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب غيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية:
-
١ - تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا زجر.
-
٢ - أن يمسك على صاحبه بترك الاكل من الصيد،
-
فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده، ففي حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني
-
٣/٣١٤٣/٣١٤
أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه ".
-
٣ - أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها،
-
وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد،
-
فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولاإغراء من الصائد فلا يجوز صيده،
-
ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لانه صاد لنفسه من غير إرسال وإمسك عليها ولا صنع
-
للصائد فيه فلا ينسب إليه، لانه لا يصدق عليه الحديث المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة ... إلخ " فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك.
-
وقال عطاء والاوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما.