الخلع بتراضي الزوجين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٨٢٥ إلى ١٣٬٨٢٨
-
٢/٢٩٩٢/٢٩٩
والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة،
-
فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لان ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم،
-
وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق.
-
كما تقدم في الحديث.