فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ما اختلط بمحرم

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٨٠٧ إلى ١٩٬٨٠٩

  1. ٣/٨٤٣/٨٤

    إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم. فقيل: يصح العقد في المباح، ويبطل في المحظور.

  2. وهو أظهر القولين للشافعي، ومذهب مالك.

  3. وقيل: يبطل العقد فيهما.