الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٨٠٧ إلى ١٩٬٨٠٩
إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم. فقيل: يصح العقد في المباح، ويبطل في المحظور.
وهو أظهر القولين للشافعي، ومذهب مالك.
وقيل: يبطل العقد فيهما.