ضمان صاحب الدابة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٥٣٩ إلى ١٧٬٥٥٦
-
٢/٥٦٩٢/٥٦٩
إذا أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، أو فمها شيئا، ضمن صاحبها،
-
٢/٥٧٠٢/٥٧٠
عند الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمه.
-
وقال مالك، والليث، والاوزاعي: لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها، أو قائدها، أو سائقها، بسبب من همز، أو ضرب،
-
فلو كان ثمة سبب، كأن حملها أحدهم على شئ فأتلفته، لزمه حكم المتلف.
-
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص، وكان الحمل عمدا، كان فيه القصاص، لان الدابة في هذه الحال كالآلة.
-
وإن كان الحمل من غير قصد، كانت فيه الدية على العاقلة،
-
وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني.
-
وقال أبو حنيفة: إذا رمحت (١) دابة إنسان - وهو راكبها - إنسانا آخر،
-
فإن كان الرمح برجلها فهو هدر،
-
وإن كانت نفحته بيدها، فهو ضامن، لانه يملك تصريفها من الامام،
-
ولا يملك منها ما ورائها.
-
وقال: وإذا ساق دابة، فوقع السرج أو اللجام أو أي شئ مما يحمل عليها، فأصاب إنسانا، ضمن السائق ما أصاب من ذلك.
-
ولو انفلتت دابة فأصابت مالا، أو آدميا، ليلا أو نهارا، فإنه لا ضمان على صاحبها، لانه غير متعمد.
-
ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها، فنفحت إنسانا، أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب.
-
وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا، لانه هو المتسبب.
-
فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس.
-
وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن،
-
وكذا إذا أوقفها لذلك.