فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الموصى له

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٢٦ إلى ٢٣٬٦٤٩

  1. ٣/٥٩٤٣/٥٩٤

    يشترط في الموصى له الشروط الاتية:

  2. ١ - ان لا يكون وارثا للموصي.

  3. روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: " لا وصية لوارث " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

  4. وهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به.

  5. ٣/٥٩٥٣/٥٩٥

    وفي رواية: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.

  6. وأما آية " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ".

  7. فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها.

  8. وقال الشافعي: إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث.

  9. واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا.

  10. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح: " لا وصية لوارث " ا. هـ

  11. واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.

  12. ٣/٥٩٦٣/٥٩٦

    - ومذهب الاحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا.

  13. أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية.

  14. أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا.

  15. فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لاولاد فلان ولم يعين هؤلاء الاولاد،

  16. ثم مات ولم يرجع عن الوصية.

  17. فإن الدار تكون مملوكة للاولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل،

  18. ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لاقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي.

  19. وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه

  20. ٣/٥٩٧٣/٥٩٧

    وارثا للميت ".

  21. وخالف في ذلك أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار.

  22. ٣ - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا.

  23. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف.

  24. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.