الزنا الموجب للحد
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٥٬٢٨٢ إلى ١٥٬٢٩٣
-
٢/٤٠٥٢/٤٠٥
إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها.
-
ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة (٢) - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم (٣) ، مشتهى بالطبع (٤) ، من غير شبهة نكاح (٥) ،
-
ولو لم يكن معه إنزال.
-
فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الاجنبية فيما دون الفرج،
-
فإن ذلك لا يوجب
-
٢/٤٠٦٢/٤٠٦
الحد المقرر لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير.
-
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت.
-
فقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
-
" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
-
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".
-
فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة؟.. فقال: للناس عامة.
-
رواه مسلم وأبو داود والترمذي.