فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شركة الوجوه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٩٢١ إلى ٢١٬٩٢٥

  1. ٣/٣٥٩٣/٣٥٩

    هي أن يشتري اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهما في الربح، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.

  2. وهي جائزة.

  3. عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشئ المشترى.

  4. وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك.

  5. وأبطلها الشافعية والمالكية، لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وهما هنا غير موجودين.