فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشهاد على عقد البيع

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٦٩٩ إلى ١٩٬٧١٠

  1. ٣/٧٠٣/٧٠

    أمر الله بالاشهاد على عقد البيع فقال: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد) (١) .

  2. والامر بالاشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير.

  3. وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض (٢) .

  4. قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن:

  5. (ولا خلاف بين فقهاء الامصار أن الامر بالكتابة

  6. ٣/٧١٣/٧١

    والاشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الاية، ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا،

  7. وأن شيئا منه غير واجب) .

  8. وقد نقلت الامة خلفا عن سلف عقود المداينات والاشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم،

  9. ولو كان الاشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به.

  10. وف ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

  11. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتر مستفيضا، ولانكرت على فاعله ترك الاشهاد.

  12. فلما لم ينقل عنهم الاشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والاشهاد في الديوان والبياعات غير واجبين. اه.