البيع مع استثناء شئ معلوم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧٦١ إلى ١٩٬٧٦٨
-
٣/٧٧٣/٧٧
يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلا، أؤ قطعة من الارض ويستثني منها جزءا معلوما.
-
فعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا (١) إلا أن تعلم.
-
٣/٧٨٣/٧٨
فإن استثنى شيئا مجهولا غير معلوم لم يصح البيع، لما يتضمنه من الجهالة والغرر.
-
ايفاء الكيل والميزان يأمر الله، سبحانه، بإيفاء الكيل والميزان فيقول: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) (١) .
-
ويقول: (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا) (٢) .
-
وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما فيقول:
-
(ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،
-
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين) (٣) .