فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع مع استثناء شئ معلوم

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٧٦١ إلى ١٩٬٧٦٨

  1. ٣/٧٧٣/٧٧

    يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلا، أؤ قطعة من الارض ويستثني منها جزءا معلوما.

  2. فعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا (١) إلا أن تعلم.

  3. ٣/٧٨٣/٧٨

    فإن استثنى شيئا مجهولا غير معلوم لم يصح البيع، لما يتضمنه من الجهالة والغرر.

  4. ايفاء الكيل والميزان يأمر الله، سبحانه، بإيفاء الكيل والميزان فيقول: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) (١) .

  5. ويقول: (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا) (٢) .

  6. وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما فيقول:

  7. (ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،

  8. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين) (٣) .