فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بأيمان المسلمين

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٢٠٣ إلى ١٩٬٢١٤

  1. ٣/١٢٣/١٢

    سبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ،

  2. ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.

  3. أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.

  4. أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.

  5. فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.

  6. وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.

  7. الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله.

  8. فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.

  9. وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (١) . وإن كان صادقا

  10. ٣/١٣٣/١٣

    فلن يرجع إلى الاسلام سالما) (١) .

  11. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال) .

  12. وذهب الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث.