فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة اليمين

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٠٨ إلى ١٩٬٣١٧

  1. ٣/٢٤٣/٢٤

    تعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر، وهو الستر، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الاخرة.

  2. والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف:

  3. ١ - الاطعام

  4. ٢ - الكسوة

  5. ٣ - العتق

  6. ٣/٢٥٣/٢٥

    على التخيير.

  7. فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.

  8. وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا - أي تبدأ من الادنى للاعلى، فالاطعام أدناها، والكسوة أوسطها، والعتق أعلاها.

  9. يقول الله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) (١)

  10. حكمة الكفارة: الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا.