النفاس
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٨١٤ إلى ٨٢٢
-
١/٨٤١/٨٤
(١) تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.
-
(٢) مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما،
-
وأما أكثره فأربعون يوما.
-
لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله
-
١/٨٥١/٨٥
عليه وسلم أربعين يوما) .
-
رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى
-
الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي،
-
فإن رأت الدم بعد الاربعين،
-
فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الاربعين.